ملخص التعميم
تُقصر الفقرة الثانية من المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية على تحديد المحكمة المختصة في القضايا التي يكون المدعى عليه فيها مقيماً داخل المملكة، خارج نطاق اختصاص المحكمة التي تقيم فيها المدعية. وإذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة، جاز للمرأة إقامة دعاوى المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ونحوها في بلدها وفق الفقرة الأولى من المادة 36، ويُبلّغ المدعى عليه وفق المادتين 19 و21 ولوائحهما التنفيذية.