ملخص التعميم
عُدلت القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بشأن تمثيل الجمعية والتصرف في ممتلكاتها؛ فيمثلها رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في التقاضي لدى الغير وإجراء التصرف في ممتلكاتها العقارية والمنقولة، بعد موافقة الجمعية العمومية، وله توكيل غيره من أعضاء المجلس في ذلك، كما يجوز له توكيل الغير في المرافعات لدى الجهات الحكومية وغيرها من الأمور. ويُعمل بهذا التنظيم عند التعامل مع الجمعيات الخيرية وممتلكاتها.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول