ملخص التعميم
تُوجَّه المحاكم وكتابات العدل بتزويد فروع ومكاتب صندوق التنمية العقارية التي أصدرت خطاب نقل القرض من شخص إلى آخر بصورة من الصك بعد إجراء اللازم عليه، لوجود ملف المعاملة لديها، دون الحاجة إلى الرفع للإدارة العامة. وفي العقار الممول، يبقى الرهن ساري المفعول ويلتزم المشتري بجميع شروط القرض.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول