ملخص التعميم
يكون إفراغ العقار المشترك بين ملك خاص ووقف من اختصاص المحكمة التي أصدرت الإذن ببيع الوقف في البلد الواقع فيه الوقف، وفق لوائح المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية. وتُراعى هذه القاعدة لدى المحاكم وكتابات العدل عند تحديد الجهة المختصة بإفراغ العقار، بما يحسم التدافع بينها في هذا الشأن.