تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/5592 - الصكوك

  • الرقم: 13/ت/5592
  • التاريخ: 1436/02/18هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُحدَّث الصكوك العقارية القديمة الصادرة من كتابات العدل أو المحاكم بإدخال بياناتها في النظام الإلكتروني وإصدار صك جديد، للتخلص من المبايعات الصورية وتسجيل الملكيات وتيسير الإجراءات اللاحقة. وتتولى كتابة العدل استلام الصك والتحقق من سريان مفعوله، ثم إدخال بياناته واستخراج ضبط للتحديث يوقّع عليه المالك؛ وبعد طباعة الصك المحدَّث يُهمَّش على الصك السابق وسجله بمضمونه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد