ملخص التعميم
أُوكل إلى رئيس قسم شؤون السعوديين ونائبه في جميع ممثليات المملكة بالخارج إصدار الوكالات وتوقيعها للرعايا السعوديين المقيمين خارج المملكة، على أن تكون الوكالات منتهية بالتصديق عليها من وزارة الخارجية بالرياض أو أحد فروعها ووزارة العدل. ويتعين على الجهات المختصة مراعاة ذلك عند التعامل مع الوكالات الصادرة من الممثليات.