ملخص التعميم
اعتُبرت تأشيرة الزيارة السارية الممنوحة للوافد السوري قائمة مقام الإقامة، وعلى كتابات العدل إكمال اللازم بشأن طلبات إصدار وكالة للوافدين من الجنسية السورية الذين لا يحملون إقامة صادرة من الجهة المختصة، وفق ذلك. ويشمل الاستفسار حالات حاملي تأشيرات الزيارة أو الحج أو العمرة، مع ورود الإفادة بأن تأشيرة الزيارة السارية تقوم مقام الإقامة.