ملخص التعميم
يكون إفراغ العقارات المنزوعة للمنفعة العامة المتعلقة بالأوقاف أو عقارات القصر أو الغائب لدى كتابة العدل، بعد الكتابة إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، على أن تثبت غيبة الغائب بحكم قضائي. كما يكون إفراغ نصيب المالك الذي لم يحضر لدى كتابة العدل بعد ورود إفادة من الجهة النازعة بأنها بلّغته وفق نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ولم يحضر.