ملخص التعميم
يُعتمد على قواعد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين لدى كتابة العدل عند مطابقة البصمة للتحقق من إثبات الهوية، ويُكتفى بنتيجة المطابقة أو عدمها للبيانات المدخلة في تلك القواعد بدلاً من طلب المعرّفين، للرجال والنساء على حد سواء. ويأتي ذلك بعد إتاحة الإفادة من قواعد البيانات وتنفيذ الأنظمة والأجهزة اللازمة لتفعيلها، بما يجعل البصمة وسيلة للتحقق من الهوية دون اشتراط المعرفين.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول