ملخص التعميم
يُعتمد على البطاقة الشخصية الخاصة بالمرأة في إثبات هويتها عند إجراء أي معاملة تتعلق بها، متى كانت تحمل بطاقة شخصية خاصة بها، وذلك وفق التعليمات المعتمدة، ويُبلَّغ كتاب العدل بالاعتماد عليها في هذا الشأن.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول