ملخص التعميم
لا مانع من رهن صكوك الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية مقابل القروض الممنوحة لأصحابها، بشرط تحديد حدود وأطوال الجزء المراد البناء عليه واستخراج رخصة بناء، وتثبيت حدوده وأطواله بكروكي معتمد من مكتب هندسي معتمد لدى البلدية، يتضمن إحداثيات جميع أركان الأرض المراد رهنها، والارتدادات والمجاورين وعرض الشوارع ودليلاً استرشادياً للموقع من أقرب نقطة.