تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4541 - الوكالة

  • الرقم: 13/ت/4541
  • التاريخ: 1433/04/11هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُعتمد عدم إجراء تفويض الاستقدام للمهن الفردية الخاصة بالمواطنين إلا للأقارب من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك الوكالات التي تخول الوكيل مراجعة الممثليات في الخارج وإنهاء إجراءات التأشيرات الفردية، كالعاملة المنزلية. ويُعد الحصول على تفويض لإنهاء هذه الإجراءات لأشخاص لا تربطهم بالوكيل صلة قرابة من الدرجة الأولى ممارسةً لمهنة الاستقدام، التي تتطلب ترخيصاً من الجهات المختصة بوزارة العمل، ويحظر نشاطها على غير المكاتب المعتمدة، تفادياً للمساءلة في الدول المضيفة.

صورة الأصل

تعميم رقم 13/ت/4541 - الوكالة، صفحة 1 من 1