ملخص التعميم
توحيد إجراءات كتابات العدل عند شراء المواطن عقاراً جاهزاً بقرض من صندوق التنمية العقارية، بحيث يُضبط عقد المبايعة بين مالك العقار والمشتري، ويُلحق به التزام الصندوق بدفع مبلغ القرض للبائع، والتزام المشتري برهن العقار لصالح الصندوق ضماناً للقرض المقدم له. ويُعمل بهذه الآلية لضبط المبايعة والرهن وتوحيد إجراءات كتابات العدل في هذا الشأن.