تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4317 - جنسية وجوازات

  • الرقم: 13/ت/4317
  • التاريخ: 1432/07/23هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُعتمد لدى كتابات العدل في المملكة استخدام البطاقة الوطنية الصادرة لرعايا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت آلية تسهيل تنقل رعاياها، عند تقدمهم بطلبات التوكيل وغيرها من الطلبات التي تنظرها كتابة العدل. ويُعتد بالبطاقة لإثبات الهوية وإنهاء المعاملات واستكمال الإجراءات المتعلقة بها دون اشتراط إحضار جواز السفر.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد