ملخص التعميم
إثبات هوية السعوديين يكون بالسجل المدني، ولا يُعتد بالجواز السعودي الممنوح لغير السعوديين لإثبات الهوية داخل المملكة، إذ يقتصر على تسهيل سفر حامله إلى خارجها والعودة إليها. كما يكون تنازل المرأة الأجنبية عن جنسيتها وفقاً لما تحمله من وثائق أجنبية تثبت جنسيتها، ويُعتد بهذه الوثائق سواء كانت سارية المفعول أم منتهية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول