ملخص التعميم
يُقصر الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة على المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين، ويُستثنى من ذلك الوكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، والأزواج والأصهار وذوو القربى حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص المعنوي، والوصي والقيم وناظر الوقف في شؤونهم، ومأمور بيت المال في اختصاصه. ويجوز للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا ولأكثر من ثلاثة أشخاص بصفته وكيلاً عن المحامي. ويُطلب من الوكيل إثبات صفته محامياً، وإلا فلا يُقبل ترافعه حتى يوقع الإقرار الخاص بقضايا الوكلاء غير المحامين.