تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/2610 - الوقف

  • الرقم: 13/ت/2610
  • التاريخ: 1426/03/10هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمد توجيه البنوك المحلية بقبول صك النظارة فقط عند فتح الحسابات البنكية للوقف، دون اشتراط النص فيه على صلاحية ناظر الوقف بفتح الحسابات، ودون طلب صك من المحكمة يتضمن موافقتها على فتحها. ويُعمل بهذا الإجراء في طلبات فتح حسابات الأوقاف، وفق الوجه الشرعي والتعليمات، تيسيراً لإجراءات نظار الأوقاف وتخفيفاً على المحاكم.

صورة الأصل

تعميم رقم 13/ت/2610 - الوقف، صفحة 1 من 1