تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/2146 - الوكالة

  • الرقم: 13/ت/2146
  • التاريخ: 1423/12/17هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

وُجِّهت المحاكم وكتابات العدل إلى عدم إصدار وكالات الغائب لصرف العوائد السنوية، مراعاةً لتنظيم صرفها والحد من قبول هذه الوكالات. ويتعلق التوجيه بوكالات الغائب الخاصة بصرف «شرهة المناخ»، ويقتضي من الجهات المذكورة مراعاة عدم إصدارها لهذا الغرض عند التعامل مع طلبات الوكالة المقدمة إليها، وفق ما ورد بشأن تنظيم صرف العوائد السنوية.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد