ملخص التعميم
يُعتمد إثبات الوقفية فيما يصدر من صكوك للمساجد، وأن يتضمن كل صك النص على تسليم صكوك المساجد وما يتبعها إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، باعتبارها صاحبة النظارة على المساجد وما يتبعها. ويُعمل بهذا التوجيه عند إصدار صكوك المساجد، مع إثبات الوقفية فيها وتحديد الجهة التي تُسلّم إليها الصكوك وما يتبعها.