ملخص التعميم
ألزم التعميم أصحاب الفضيلة القضاة، عند نفاذ نظام الإجراءات الجزائية، بإبلاغ المحكوم عليه بما صدر بحقه، وبما له من حق في طلب تمييز الحكم، وإعلان الأحكام في جلسة علنية بحضور أطراف الدعوى ولو نظرت في جلسات سرية. كما ألزم الجهة المسؤولة عن السجين بإحضاره لتسلّم صورة الحكم وتقديم اعتراضه خلال المدد المحددة، مع مراعاة بيان كيفية إبلاغه بما يمكّنه من تقديم لائحة اعتراضية دون ترويعه أو الإخلال بمجلس القضاء.