تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/1700 - الصكوك

  • الرقم: 13/ت/1700
  • التاريخ: 1421/12/29هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُسمح بإثبات البناء في المباني المكوّنة من أدوار وشقق متعددة إذا رغب المالك في ذلك، استثناءً من القاعدة التي تقضي بأن البناء لا يحتاج إلى إثبات ويكفي الإقرار به من الطرفين، البائع والمشتري. ويكون إثبات البناء في هذه المباني جوازياً مرتبطاً برغبة المالك، مع بقاء الأصل المقرر بشأن كفاية الإقرار.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد