ملخص التعميم
على كتاب العدل اعتماد تسجيل ملكية العقارات التي تؤول إلى الجمعيات الخيرية، سواء آلت إليها بالشراء أو المنح من الدولة أو التبرع من المواطنين، باسم الجمعية الخيرية ذاتها، باعتبارها ذات شخصية اعتبارية. ويشمل ذلك العقارات الممنوحة أو المتبرع بها أو المبيعة للجمعيات، على أن يتحقق كتاب العدل من استيفاء الإجراءات الشرعية والنظامية قبل تسجيل الملكية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول