ملخص التعميم
تُجرى قسمة العقارات الموروثة في بلد الورثة إذا كان مقر إقامتهم الدائمة في إحدى مدن المملكة واتفقوا على ذلك، ويكاتب قاضي القسمة قاضي البلد الذي تقع فيه العقارات لطلب المعلومات اللازمة عنها. ويجوز ضم صكوك العقارات المتجاورة المملوكة لشخص واحد إذا لم تفصل بينها شوارع، ودعت الحاجة، ولم يخالف الضم التعليمات، مع أخذ رأي الجهة المختصة؛ وتتولى المحكمة الضم وتبلغ الجهات المصدرة للصكوك للتهميش. وإذا تعلقت القسمة بوقف أو قصار، ترفع إلى التمييز وفق التعليمات.