ملخص التعميم
تكون قسمة العقارات الموروثة في البلد الذي يقيم فيه الورثة إقامة دائمة إذا اتفقوا على ذلك، وللقاضي ناظر القضية مخاطبة قاضي البلد الذي تقع فيه العقارات للاستفسار عن قيمتها أو حدودها أو موقعها، وعلى القاضي المستخلف إفادته. ويجوز ضم صكوك العقارات المتجاورة المملوكة لشخص واحد إذا لم تفصل بينها شوارع، ودعت الحاجة، ولم يخالف الضم التعليمات، مع أخذ رأي الجهة المختصة؛ وتتولى المحكمة الضم وتُهمّش الجهات المصدرة للصكوك سجلاتها. وإذا تعلق الأمر بوقف أو قصار، رُفع ما تجريه المحكمة إلى التمييز وفق التعليمات.