ملخص التعميم
يُمنع الأجنبي من الترافع في الدعاوى داخل المملكة، باستثناء ترافعه عن نفسه أو عن مصلحة له بصفته مالكًا أو شريكًا في شركة أو مؤسسة، أو عن زوجه أو أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة 4، أو بصفته وصيًا أو قيّمًا. ويقتصر حقه في توكيل من ينوب عنه على السعوديين، دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقات المعقودة بين المملكة وأي دولة.