ملخص التعميم
تُحال القضية من المحكمة التي ترى عدم اختصاصها إلى المحكمة التي تراها مختصة. فإذا رأت المحكمة المحالة إليها أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأولى، أعادت القضية إليها دون إصدار قرار؛ وعلى المحكمة الأولى نظرها إذا اقتنع القاضي باختصاصه، فإن لم يقتنع أصدر قراراً بعدم الاختصاص ورفع القضية إلى محكمة التمييز للفصل في ذلك بصفة نهائية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول