تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 1287/3 - الحق العام

  • الرقم: 1287/3
  • التاريخ: 1384/11/18هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يتعين على القاضي إذا نظر في قضية وظهر من إجراءاتها أن أحد الخصمين في الحق الخاص يستحق تعزيراً أن يقرر ذلك دون إقامة دعوى خاصة بالحق العام، ولا يلزم إحالة القضية إلى قاضٍ آخر. ويكون التعزير واجباً في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وفق ما قرره الفقهاء من أصحاب أحمد.

صورة الأصل

تعميم رقم 1287/3 - الحق العام، صفحة 1 من 1