تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 124/2/ت - الديات

  • الرقم: 124/2/ت
  • التاريخ: 1392/08/08هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُكلَّف عاقلة كل شخص بأداء ما يُحكم به شرعًا عليها من الديات.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد