ملخص التعميم
يُمنع على الموثق الشرعي المختص تسجيل أي إقرار بالتنازل عن الجنسية الأجنبية للحصول على الجنسية السعودية، إلا بعد ورود ما يفيد طلب أخذ الإقرار من الجهة الحكومية المختصة. ويلتزم الموثق بإثبات رقم خطاب الجهة وتاريخه في صلب الصك، ويكون تسجيل الإقرار مشروطاً بورود طلبها وإثبات بيانات خطابها في الصك.