ملخص التعميم
في قضايا حوادث السيارات التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه، ويُطلق المتهم فيها بالكفالة الحضورية، يكون للمدعي الخيار في إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرتها، أو إقامتها في بلد المدعى عليه. ويكون اختيار مكان إقامة الدعوى بين هذين البلدين للمدعي في هذه الحالة، دون أن يرد في النص اشتراط آخر لممارسة هذا الخيار.