تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 121/1/ت - مقدرو الشجاج

  • الرقم: 121/1/ت
  • التاريخ: 1391/07/17هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُستدعى مقدر الشجاج عند حدوث الإصابة لتقدير الأروش، إلا إذا كانت حالة المصاب خطرة لا تقبل التأخير وكان انتظار حضوره قد يسبب مضاعفات؛ ففي هذه الحالة يُكتفى بالتقارير الطبية.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد