تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/80/ت - أنظمة التمييز

  • الرقم: 12/80/ت
  • التاريخ: 1406/04/18هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

لا يلزم تمييز الأحكام في القضايا التي تخطر فيها الجهة المختصة بالبلدية المحكمة رسمياً بعدم معارضتها في الإنهاء. أما إذا عارضت البلدية، وسمعت المحكمة معارضتها، ثم أعلن محاميها القناعة بالحكم بعد المرافعة، فيجب رفع الحكم إلى هيئة التمييز لتدقيقه عملاً بالمادة 8 من تعليمات تمييز الأحكام الشرعية؛ إذ يدخل محامي البلدية في حكم ممثلي الجهات الرسمية الوارد في عبارة «ونحوها».

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد