تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/76/ت - أنظمة التمييز

  • الرقم: 12/76/ت
  • التاريخ: 1404/04/22هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُعدّ الصك لاغياً ولا اعتبار له إذا لم يكن له ضبط أو سجل، أو أخرجه القاضي خارج ولايته القضائية. ولا يجوز الاستناد إلى أي صك يخالف مقتضى الوجه الشرعي أو التعليمات لإجراء إفراغ أو نحوه، حتى يستكمل إجراءه وفق الوجه الشرعي والتعليمات. وعلى محكمة التمييز المختصة تقرير ما يلزم بشأن الصكوك الواردة إليها التي تنطبق عليها هذه الحالات.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد