ملخص التعميمإذا أُرسل الحكم للتمييز وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة، يُطلق بالكفالة ويؤجل الجلد إلى حين عودتها.صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني