تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/38/ت - الطرق

  • الرقم: 12/38/ت
  • التاريخ: 1404/03/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

لا تُضمن البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة صدمها؛ فتلفها هدر، ويأثم صاحبها بتركها وإهمالها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد