ملخص التعميم
يجب عند إصدار وكالة عن شخص غائب التثبت من الشهود، ومعرفتهم بالموكل، وأنه على قيد الحياة وقت صدور الوكالة، وينص على ذلك في صك الوكالة.
يجب عند إصدار وكالة عن شخص غائب التثبت من الشهود، ومعرفتهم بالموكل، وأنه على قيد الحياة وقت صدور الوكالة، وينص على ذلك في صك الوكالة.