تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/23/ت - عوائد البادية والحاضرة

  • الرقم: 12/23/ت
  • التاريخ: 1410/02/25هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجب عند إصدار وكالة عن شخص غائب التثبت من الشهود، ومعرفتهم بالموكل، وأنه على قيد الحياة وقت صدور الوكالة، وينص على ذلك في صك الوكالة.

صورة الأصل

تعميم رقم 12/23/ت - عوائد البادية والحاضرة، صفحة 1 من 1