ملخص التعميم
حُصر إصدار صكوك التوكيل الخاصة بالناقلة داخل المملكة العربية السعودية، وبواسطة الجهات المختصة نظاماً، وهي كتابات العدل. وإذا كان السائق غير سعودي، اشترطت كفالة المالك له وإقامته النظامية. ويقتصر نطاق التوكيل على قيادة الناقلة والدخول بها والخروج بها فقط، ولا يجوز أن يشمل التصرف فيها أو توقيع عقود النقل، ولا تمتد صلاحيات الوكيل إلى غير ذلك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول