ملخص التعميم
يُمنع إبعاد الأجنبي المدين بدين تجاري، ما لم يصدر حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بتمكينه من السفر، أو يوفي المدين بالدين، أو يقدم كفيلاً غارماً به.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
يُمنع إبعاد الأجنبي المدين بدين تجاري، ما لم يصدر حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بتمكينه من السفر، أو يوفي المدين بالدين، أو يقدم كفيلاً غارماً به.
لديك حساب؟ دخول