ملخص التعميم
لا يُبعد الأجنبي المدين بدين تجاري إلا إذا صدر حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بتمكينه من السفر، أو وفّى بالدين، أو قدّم كفيلاً غارماً به.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
لا يُبعد الأجنبي المدين بدين تجاري إلا إذا صدر حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بتمكينه من السفر، أو وفّى بالدين، أو قدّم كفيلاً غارماً به.
لديك حساب؟ دخول