ملخص التعميم
تلتزم كتابات العدل بإفراغ إقرارات المنح الزراعية للمواطنين بناءً على إقرار مندوب وزارة الزراعة، متى كانت المنح صادرة بموجب قرارات الوزارة ومصدقة من المقام السامي، وذلك أسوةً بالأراضي السكنية الممنوحة عن طريق البلديات. ويُكتفى في هذه الحالة بإصدار صك التملك من كتابة العدل دون سلوك طريق الاستحكام لإثبات تملك الأرض الزراعية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول