ملخص التعميم
تُسجَّل صكوك المنح السامية التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها باسم ورثتهم السعوديين والأجانب، كلٌّ بحسب نصيبه من الميراث، بعد تصفية تركة المتوفى وسداد ديونه.
تُسجَّل صكوك المنح السامية التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها باسم ورثتهم السعوديين والأجانب، كلٌّ بحسب نصيبه من الميراث، بعد تصفية تركة المتوفى وسداد ديونه.