تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/165/ت - أجانب

  • الرقم: 12/165/ت
  • التاريخ: 1405/09/07هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

لا يُجبر الورثة الأجانب على بيع الأنصبة المسجلة بأسمائهم في صكوك المنح السامية إذا توفي أصحابها قبل إخراجها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد