ملخص التعميم
اعتمدت المحاكم بحثاً لتوزيع المسؤولية في حوادث السيارات؛ فتتعلق القصاص أو الدية أو ضمان التلف بالسائق الذي أحدث الإصابة، أو بالسائقين مناصفة إذا اشتركت إصابتاهما في الوفاة أو تعذر تمييز الضرر. ويضمن السائق ما نتج عن مخالفته نظام السير، مع تعزيره، ويُنظر في مسؤولية من تسبب في الحادث أو شارك فيه بحسب المباشرة والتسبب وظروف الواقعة، بما فيها استعمال المنبه أو خروج مركبة من منفذ.