تخطَّ إلى المحتوى

قرار عمل النزلاء في السجون 110280

  • الرقم: 110280
  • التاريخ: 1438/08/27هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

وضع القرار الوزاري، عدداً من الشروط على منشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية التي توظف سعوديين من النزلاء في قطاع المديرية العامة للسجون، منها: تسجيل هؤلاء النزلاء العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما اشترط أن تلتزم المنشأة المشغلة بدفع رواتب شهرية تكون قيمتها مماثلة للرواتب المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتسعى الوزارة إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم؛ ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد