ملخص التعميم
تُذكَّر الجهات المعنية بوزارة العدل بأحكام ضمان حوادث السيارات وأضرار العلاج: يضمن السائق ما ينشأ عن الانقلاب عند ثبوت تفريطه أو تعديه، ولا ضمان مع انتفائهما، والبينة على المدعي واليمين على السائق. ويضمن دهس النائم؛ فإن تعمده فعليه القصاص، وإلا فالدية على عاقلته والكفارة في ماله، ولا ضمان إذا ألقى الراكب البالغ العاقل نفسه. وتجوز محاكمة الطبيب، ويضمن عند جهله أو تعديه أو تفريطه، ولا يضمن الحاذق إذا استكمل أصول العلاج؛ وتكون دية خطئه في ماله إن كانت دون الثلث، وعلى عاقلته إذا بلغت الثلث فأكثر.
صور الأصل (3 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول