ملخص التعميم
تُسترشد الجهات المعنية والمحاكم بالفتوى في حوادث السيارات وأضرار العلاج؛ ويضمن السائق ما ينشأ عن تشغيل سيارته دون تفقد ما تحتها، فإن تعمد دعس الراقد عالماً به فعليه القصاص، وإلا فعليه الدية على عاقلته والكفارة في ماله. ولا ضمان على الراكب البالغ العاقل إذا ألقى بنفسه من سيارة سائرة، بخلاف ما لو حمل السائق صغيراً أو مجنوناً. ويجوز محاكمة الطبيب عند دعوى التعدي أو التفريط، بنفسه أو بوكيل؛ فإن أدين بغير عمد فعليه الكفارة والدية، وتتحملها العاقلة إذا بلغت 1/3 فأكثر.