السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (61108/99) وتاريخ 1440/10/13هـ ، المتضمن السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد أيهما أبعد، مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
يود البنك المركزي الإفادة أنه وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على جهات التمويل؛ فقد تقرر السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو شهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد أيهما أبعد، مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
للاحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.