تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية / أولاً
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة: نود الإفادة بأن على شركات الوساطة الرقمية المرخصة من البنك المركزي التقيّد بالآتي:
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي.
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية / ثانياً
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية / ثالثاً
تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والبيانات الاحترازية الربع سنوية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية / رابعاً
ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (ثالثاً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية / خامساً
يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع حسابات الشركة (External Auditor) قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات للشركة.
للإحاطة والتقيّد بموجبه ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025م