اسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (472038084) و تاريخ 1447/07/03هـ, الموافق 2025/12/23م, بشأن آلية إسناد عمليات تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل الى منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي .