تخطَّ إلى المحتوى

قرار قصر العمل في منافذ البيع بمنطقة القصيم 1013

  • الرقم: 1013
  • التاريخ: 1440/12/04هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قضى القرار الوزاري، بتوطين منافذ البيع في منطقة القصيم، لتشمل الأنشطة التالية: المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وعربات البيع المتنقلة.

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد